عشر ذي الحجة

عشر ذي الحجة

28 /11/ 1431هـ(غ)

فإن من حكمة الله تعالى، ودلائلِ ربوبيته، ووحدانيته وصفاتِ كماله، تخصيصَ بعضِ مخلوقاته بمزايا وفضائل، وقد قال جل جلاله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾. هيأ لعباده مواسم عظيمة وأيامًا فاضلة؛ لتكون مغنمًا للطائعين وميدانًا لتنافس المتنافسين، ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوّع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض، ففيه عشر ذي الحجة ، التي أكمل الله فيها الدين، وأتم فيها النعمة ؛ قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأسْلاَمَ دِينًا﴾ قال عمر: (إني أعلم متى نزلت، وأين نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة).

ومن فضائلها: أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيها الصلوات والصدقة والصوم لمن أراد التطوع، أو لم يجد الهدي، وفيها الحج إلى البيت الحرام ، وفيها الذكر والتلبية والدعاء ، وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني: أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». أيام تضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب الرحمات، يتفضل الله بها على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة، ويعطيهم على القليل الكثير، يغفر فيها للمستغفرين، ويتوب فيها على عباده المؤمنين، ويجيب السائلين. ومن فضائلها: أن أقسم الله بها تعظيمًا لشأنها وتنبيهًا على فضلها ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ فإن المراد بها عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم معروف بالفضل وكثرة الأجر وغفران الذنب، فهو يوم مجيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وقال صلى الله عليه وسلم: « الحج عرفة»، وصومه تطوعاً يكفر ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة مقبلة. ومن فضائلها: أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر ، وفيه معظم أعمال النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية لغير الحاج واجتماع المسلمين في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضاً.

ومن الأعمال المشروعة فيها: حج بيت الله الحرام، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الأعمال المشروعة فيها : سنة التكبير والتهليل، يَجهرُ به الرجال، والمرأةُ تخفضُ به صوتها، فعن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَل فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ» أخرجه أحمد وغيره، والتكبيرُ المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، والمقيد بأدبار الصلوات، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى آخر أيام التشريق, أما الحاجُ فيبدأ من حين يرمي جمرةَ العقبة يوم العيد. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعلُ الصحابة رضي الله عنهم.

فحريٌ بنا أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام، وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير بخلاف ما كان عليه السلف الصالح، تكبِّر في المسجد وفي بيتك وفي السوق وفي طريقك، وذكِّر به أهلك، وعوِّد أولادك على ذلك.

الخطبة الثانية

الحمد لله

إن َمِن أَعظَمِ الشَعَائِرِ ، وَأفضَلِ الأَعمَالِ وَأَحَبِّهَا إلى اللهِ تعالى ذَبحُ الأَضاحِي وَالتَّقَرُّبُ إلى اللهِ بِإِهرَاقِ دِمَائِهَا، يَقُولُ سُبحَانَهُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر﴾. وَالأُضحِيَةُ مَشرُوعَةٌ بِاتِّفَاقِ المُسلِمِينَ بِلا خِلافٍ بَينَهُم، قال أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عنه: ضَحَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبشَينِ أَملَحَينِ أَقرَنَينِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأضحية من غير عذر، فقال صلى الله عليه وسلم: « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» أخرجه أحمد وغيره ، و من أراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، فلا يقص منها شيئًا، من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، قال صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي» أخرجه مسلم، وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية فقط، أما أهله وأولاده فلا يلزمهم ذلك. قال الشَّيخُ محمدُ بنُ صالحٍ العُثيمينُ رحمه اللهُ: "الأَصلُ في الأُضحِيَةِ أَنَّهَا مَشرُوعَةٌ في حَقِّ الأَحيَاءِ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَأَصحَابُهُ يُضَحُّونَ عَن أَنفُسِهِم وَأَهلِيهِم، وَأَمَّا مَا يَظُنُّهُ بَعضُ العَامَّةِ مِنِ اختِصَاصِ الأُضحِيَةِ بِالأَموَاتِ فَلا أَصلَ لَهُ، وَالأُضحِيَةُ عَنِ الأَموَاتِ على ثَلاثَةِ أَقسَامٍ: الأَوَّلُ: أَن يُضَحِّيَ عَنهُم تَبَعًا لِلأَحيَاءِ، مِثلُ أَن يُضَحِّيَ الرَّجُلُ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ، وَيَنوِيَ بهمُ الأَحيَاءَ وَالأَموَاتَ، وَأَصلُ هَذَا تَضحِيَةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ، وَفِيهِم مَن قَد مَاتَ مِن قَبلُ. الثَّاني: أَن يُضَحِّيَ عَنِ الأَموَاتِ بِمُقتَضَى وَصَايَاهُم تَنفِيذًا لها، وَأَصلُ هَذَا قَولُهُ تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. الثَّالِثُ: أَن يُضَحِّيَ عَنِ الأَموَاتِ تَبَرُّعًا مُستَقِلِّينَ عَنِ الأَحيَاءِ، فَهَذِهِ جَائِزَةٌ، وَقَد نَصَّ فُقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ على أَنَّ ثَوَابَهَا يَصِلُ إِلى المَيِّتِ وَيَنتَفِعُ بها، قِيَاسًا عَلَى الصَّدَقَةِ عَنهُ، وَلَكِنْ لا نَرَى أَنَّ تَخصِيصَ المَيِّتِ بِالأُضحِيَةِ مِنَ السُّنَّةِ؛ لأَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُضَحِّ عَن عَمِّهِ حمزَةَ وَهُوَ مِن أَعَزِّ أَقَارِبِهِ عِندَهُ، وَلا عَن أَولادِهِ الذين مَاتُوا في حَيَاتِهِ، وَلم يَرِدْ عَن أَصحَابِهِ في عَهدِهِ أَنَّ أَحَدًا مِنهُم ضَحَّى عَن أَحَدٍ مِن أَموَاتِهِ. وَنَرَى أَيضًا مِنَ الخَطَأِ مَا يَفعَلُهُ بَعضُ النَّاسِ، يُضَحُّونَ عَن أَموَاتِهِم تَبَرُّعًا أَو بِمُقتَضَى وَصَايَاهُم، وَلا يُضَحُّونَ عَن أَنفُسِهِم وَأَهلِيهِم، وَلَو عَلِمُوا أَنَّ الرُّجُلَ إِذَا ضَحَّى مِن مَالِهِ عَن نَفسِهِ وَأَهلِهِ شَمِلَ أَهلَهُ الأَحيَاءَ وَالأَموَاتَ لَمَا عَدَلُوا عَنهُ إِلى عَمَلِهِم ذَلِكَ" انتهى كَلامُهُ رحمه اللهُ. وَاعلَمُوا أَنَّ الأُضحِيَةَ تَصِحُّ ممَّن أَخَذَ مِن شَعرِهِ أَو أَظفَارِهِ في أَيَّامِ العَشرِ، وَلا شَيءَ عَلَيهِ إِن فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا أَو جَاهِلاً أَو لم يَكُنْ نَوَى أَن يُضَحِّيَ ثم نَوَى في أَثنَاءِ العَشرِ، أَمَّا مَن تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَعَلَيهِ الإِثمُ وَأُضحِيَتُهُ صَحِيحَةٌ.